السيد محمد علي العلوي الگرگاني
15
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
51 - / فإنه لا تبطل توليته وقيموميّته ( 1 ) . 53 - / فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ( 2 ) . 53 - / فلا يجوز بيعه ( 3 ) . 54 - / لا تقليد نفسه ( 4 ) . 54 - / وكذلك الوصي ( 5 ) . 55 - / بالنسبة إلى البايع ( 6 ) .
--> ( 1 ) بل الأحوط أن يختار من ينصبه الحيّ ، وإن كان احتمال كفاية الاستيذان من الحيّ قويّاً . ( 2 ) بل يحكم بطهارته والحليّة والحرمة ، وإن كان ما ذكره المصنّف هو الأحوط . ( 3 ) بل لا يبعد جواز بيعه وأكله ، وإن كان الأحوط ما ذكره المصنف ، فلا يترك . ( 4 ) فهو مشكلٌ فيما لو اعتقد بطلانه ، كما أنهّ لابّد من الاحتياط بالتقليدين إذا اعتقد كل واحد بطلان عمل الآخر ، وأمّا لو لم يكن الاختلاف بينهما بهذه الدرجة فإن قيّد في الوكالة فيتّبع على طبقه ، وإلّا فينصرف الإطلاق إلى ما هو مطابق لاعتقاد الوكيل اجتهاداً أو تقليداً . ( 5 ) لكن رعاية الاحتياط بالتقليدين فيه وفي الأجير ، يكون أقوى من الوكيل حتّى فيما لم يكن الاختلاف بالبطلان . ( 6 ) بل لا يبعد الحكم بالصحّة في حقّه ، لأنّ التلازم واقعي لا ظاهري ، فالتفكيك في الثاني ممكن ، إلّاأنه مشكلٌ من جهة وقوع المرافعة وعدم إمكان ترتيب الأثر على المعاملة ، لعدم حفظ التقابل في التصرّفات ، لكنه أمرٌ أجنبيٌ عن صحّة البيع .